ج: للمرأة أن تصلي في المسجد مع التستر وعدم الطيب[1]، وليس لزوجها منعها من ذلك إذا التزمت بالآداب الشرعية؛ لأن النبي ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله[2] وقال ﷺ: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها[3] متفق على صحته.
فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييبًا لنفسه وابتعادًا عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن[4].
فإذا خرجت محتشمة وبدون طيب فلا بأس ولو أن زوجها غير راض للحديثين المذكورين، وإن صلت في بيتها ولم تخرج تطييبًا لنفسه وابتعادًا عن أسباب الفتنة فهو أفضل؛ لقول النبي ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن[4].
- من برنامج (نور على الدرب)، شريط رقم (106). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/79)
- رواه البخاري في (الجمعة) برقم (849)، ومسلم في (الصلاة) برقم (668) واللفظ متفق عليه.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (4328)، والبخاري في (النكاح) برقم (4837)، ومسلم في (الصلاة) برقم (666).
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (5211)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (480).