الجواب:
الذي يظهر من هذا أن هذه المادة لا يجوز للطالبة أن تفعلها ولا أن توافق عليها، لما فيها من الأغاني الخليعة، ولما فيها من إظهار الزينة، وإذا كان يحضرها رجال فالأمر أشد، إذا كان الجمهور يحضرون منهم الرجال فالأمر أشد، فلا يجوز هذا أبداً، بل يجب على القائم على المعهد أن يتقي الله، وأن يدع هذا الشيء، وأن يكون للنساء صفة خاصة في التعليم، ليس فيه إظهار زينتهن ولا جمالهن بين الرجال، بل تكون دروسهن خاصةً بهن ليس فيها ما يفتن الرجال ولا ما يدعو إلى إظهار زينة النساء، هذا الواجب على القائم على المعهد.
وأما الطالبة نفسها فعليها أن تتحرى ما أباح الله لها، وأن تدع ما حرم الله عليها، وقد قال النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالشيء الذي فيه معصية؛ من إظهار زينتها بين الرجال، ومن تعلمها آلات الملاهي؛ من الموسيقى والعود والكمان وأشباه ذلك، كل هذه أشياء منكرة لا يطاع فيها المخلوق، إنما الطاعة في المعروف.
وأما الطالبة نفسها فعليها أن تتحرى ما أباح الله لها، وأن تدع ما حرم الله عليها، وقد قال النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالشيء الذي فيه معصية؛ من إظهار زينتها بين الرجال، ومن تعلمها آلات الملاهي؛ من الموسيقى والعود والكمان وأشباه ذلك، كل هذه أشياء منكرة لا يطاع فيها المخلوق، إنما الطاعة في المعروف.
أما الشيء الذي لا محذور فيه فلا بأس، إذا وجد أشياء رياضية لا محذور فيها فلا بأس، أما أن تتعلم الرقصات الفاتنة بين الرجال، أو تتعلم الموسيقى وآلات الملاهي، أو الأغاني الخليعة فلا، ما يجوز هذا الشيء.
أما الرقصات بين النساء وهن بين النساء الرقصات العادية التي تعمل في الزواجات، أو الأغاني التي تعمل في الزواجات ليس فيها مدح الخمر ولا الزنا ولا كذا بل أغاني خاصة شعبية ليس فيها شيء مما حرم الله تستعمل للزواج والعرس، هذا لا بأس به. نعم.