الجواب:
لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ...
الجواب:
إذا طرق البابَ وليس فيه إلا الزوجة، أو ضرب الهاتف، فلا بأس أن تُجيب الهاتف، ولا بأس أن تُجيب الباب، وقد كان النساءُ في عهد النبي ﷺ يُجبن ويتكلَّمن ويُرحبن بالضيوف، مع السلامة والبُعد عن الشرِّ، فإذا ردَّت قالت: ليس بحاضرٍ، وإذا سأل وقال: أين ...
الجواب:
الواجب على كل امرأةٍ الحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة؛ لأن المرأة عورة، والرجال ميَّالون إليها، وهي ميَّالة إليهم، والمعصوم مَن عصمه الله، والمحفوظ مَن حفظه الله.
فالواجب على الرجال الحذر، وعلى النساء الحذر، الرجل يحذر ويغُضّ بصره، ...
الجواب:
ليس للمرأة أن تُصافح أخا زوجها، ولا عمه، ولا خاله؛ لأنه ليس محرمًا، ليس لها أن تُصافح، ولا أن تخلو به في السيارة، ولا في غيرها؛ لأنَّه ليس بمحرمٍ، محرمها أبوه، وجده، وأبو جده، ونحو ذلك، وأولاده، أما إخوانه وأعمامه وأخواله فليسوا محارم، وليس ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن ...
ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
الجواب:
نُوصي جميع أخواتنا في الله بتقوى الله، نوصيهن بطاعة الله، والاستقامة، والمُحافظة على الصلاة في وقتها، والسمع والطاعة للزوج في المعروف، والحذر من التبرج والسُّفور وأسباب الفتنة.
ونُوصي جميع النساء بتقوى الله، والمحافظة على الصلاة في وقتها ...
ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك.
أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد ...
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق[1].
نشرت ...
ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: الواجب عليك متى علمت شيئًا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ...
ج: أولًا: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:
1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، فتصلي حينئذ على حسب حالها، ...
ج: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد ثبت عن الرسول ﷺ: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ولكن يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة بغير هذه الكيفية.
أما الوجه: فالسنة للمرأة كشفه في ...
الجواب:
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها.
فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد، وأهل السنن ...
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات ...