الجواب: عليها أن تبدأ العدة من حين وجد ميتًا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي -أربعة أشهر وعشر- وعليها الإحداد أيضًا إلا أن تكون حاملًا، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الآية [البقرة:234]، وقوله :﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]؛ ولما ثبت عن النبي ﷺ "أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل"[1] متفق على صحته. والله ولي التوفيق[2].
- أخرجه البخاري برقم: 3691 (كتاب المغازي)، ومسلم برقم: 2728 (كتاب الطلاق).
- سؤال مقدم من/ ع. م. أ. من سبت العلايا بالمملكة العربية السعودية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/218).