حكم الحجر على النساء

السؤال:

الحَجْر يا شيخ على النساء -عفا الله عنك- هل يحجر على النساء؟ 

الجواب:

ما يجوز الحجر، هذا حرام، هذا من أمر الجاهلية، هذا ما يريد يزوجها إلا ابن عمها، أو فلان، هذا ما يجوز، إذا خطبها الكفء؛ يزوجها، ولو كان بعيدًا منها، ما هو ابن عمها، هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز حجر النساء على بني عمهن، هذا منكر، لا يجوز للأب، ولا لغير الأب أن يحجر النساء، بل متى جاء الرجل المناسب؛ زوجوه مطلقًا، هذا هو الواجب عليهم.

فتاوى ذات صلة