حكم طاعة الزوج في عدم الذهاب إلى أحد الأقارب

السؤال: تسأل أيضاً وتقول: أنا أخشى من الله عز وجل ولا أريد أن يلحقني شيء وهو يمنعني أن لا أخرج من البيت، وأنا لا أخرج سوى لعماتي وإذا خرجت أكون مستترة جداً حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه، بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو للسوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل وعليها السمع والطاعة في ذلك، إلا إذا قصر بأن لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت، أو لم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها، أما ما دام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه، وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو لجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع وعليها أن تحل المشكل بالكلام الطيب معه، والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء، والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يأذن لها، أما المكابرة والعصيان فلا تجوز، الواجب عليك أيها السائلة! أن تسمعي وتطيعي وأن تخاطبيه بالتي هي أحسن، حتى يرضى ويأذن. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة