الجواب: إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو للسوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل وعليها السمع والطاعة في ذلك، إلا إذا قصر بأن لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت، أو لم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها، أما ما دام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه، وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو لجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع وعليها أن تحل المشكل بالكلام الطيب معه، والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء، والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يأذن لها، أما المكابرة والعصيان فلا تجوز، الواجب عليك أيها السائلة! أن تسمعي وتطيعي وأن تخاطبيه بالتي هي أحسن، حتى يرضى ويأذن. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.