الجواب:
هذا فيه تفصيل: الواجب عليه أن يصوم إذا كان ليس بمسافر في البلد، وما حول البلد، عليه أن يصوم، أما إذا كان مسافرًا؛ فهذا له فطر السفر، أما إذا كان لا مقيم، ولكنه اشتد عليه الأمر بسبب الرعي، والشمس، والحر؛ فهذا ليس له الفطر، بل يجب عليه الصوم ...
الجواب:
الصائم في رمضان، إذا قدم بلده، في أثناء النهار يلزمه الإمساك على الصحيح؛ لأنه زال السفر، فيلزمه أن يمسك إلى غروب الشمس، ولا يعتد بهذا اليوم يقضيه لكن يمسك، وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار تمسك.. تغتسل، وتمسك، وتقضي ذلك اليوم؛ ...
الجواب:
نعم إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر؛ لأن الله سبحانه يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة.. رخصة له لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا ...
الجواب:
إذا كان الإفطار بغير الجماع، بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك فلا بأس، ليس عليه كفارة بل عليه القضاء، إذا كان مضطرًا كالمريض، أو ما أشبه ذلك بأن اضطر خوف الموت من ظمأ أصابه شدة أصابته، أو ما أشبه ذلك إذا كان ضرورة حقيقة، وهو صادق يخشى الموت، أو ...
الجواب:
إذا ثبت بقول الأطباء أنه يضره الصوم يفطر وإلا فلا، فعليه أن يصوم؛ لأن الأمراض تختلف، فالمرض الذي لا يستطيع معه الصوم يفطر، كما قال الله جل وعلا: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ [البقرة:185]، إذا كان معه مرض ...
الجواب:
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها الحيض من رمضان، عليها أن تقضيها؛ لأن صومها غير صحيح، والحائض ...
الجواب:
إذا كان مريض مرضًا لا يرجى برؤه ليس عليه صيام، والحمد لله.
أما إن كان يرجى برؤه؛ فإنه يصوم بعد ما يشفيه الله، يقضي؛ لأن الله قال: ومَنْ كَانَ مَرِيَضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]، إذا شفاه الله يقضي ولا تصومون ...
الجواب:
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض.
وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولو بنت ثلاثين أو عشرين يوم، ...
الجواب:
إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ...
الجواب:
ليس عليكِ بأس، والحمد لله، ما دام أنك شعرت بمرض يشق عليكِ معه الصيام، فالله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة:185]، فإذا كنت غلب على ظنكِ خوف الأذى خوف المضرة من هذا المرض، فأنت معذورة، ...
الجواب:
لا يلزمك الصوم إذا كان يشق عليك لا يلزمك؛ لأن الله يقول سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] وإذا عافاك الله تقضين العامين الأولين وهذا الثالث إذا عافاك الله ، نعم.
المقدم: أحسن ...
الجواب:
يرجى له ذلك؛ لأنه معذور شرعًا، والمعذور له حكم الصائم، يقول النبي ﷺ: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فالكبير في السن الذي عجز عن الصيام له حكم الصائمين؛ لأنه معذور لولا العجز لصام، فهو معذور وعليه إطعام مسكين عن كل يوم إذا ...
الجواب:
أولًا: عليها التوبة إلى الله عما فعلت من الترك، والتوبة حقيقتها أمور ثلاثة:
الندم على الماضي من السيئة.
وعدم فعلها.
والعزم الصادق ألا يعود فيها العبد.
هذه التوبة ندم على الماضي، وإقلاع من الذنب، وترك له خوفًا من الله وتعظيمًا له، ...
الجواب:
هذا يختلف إن كنت تستطيعين الصوم فعليك الصوم، وليس لك أن تدعي الصوم وتفدين، أما إذا قرر الطبيب الثقة، أو الطبيبان الثقتان، أن المرض الذي معك يمنع الصوم وأنه يضرك الصوم ضررًا بينًا، دائمًا دائمًا، فهذا يكفيك الإطعام، كفارة عن كل يوم إطعام ...
الجواب:
لا حرج عليك يا أخي! في الإفطار ما دمت تحس بالمرض، وتتعب من الصوم، وقد أرشدك الأطباء إلى ذلك فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة، تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار، يقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ...