حكم من عجز عن الصيام لمرض

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: السائلة نفيسة باشا من السودان أختنا لها ثلاثة أسئلة، في سؤالها الأول تقول: لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أيامًا من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعًا أم لا؟

الجواب:

إذا كان المرض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء العارفين، فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد؛ وذلك مقدار كيلو ونص تقريبًا، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر سواء كان ذلك قبل الصيام أو بعد الصيام.

أما إذا كان المرض يرجى برؤه: فإن الواجب عليك القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، الله سبحانه أوجب العدة يعني: صيام عدة من أيام أخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة يعني: عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر، فما دمت ترجين العافية ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه فإن عليك أن تقضي بعد الشفاء ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله، ثم تقضي ما عليك من الأيام، أما إن قرر الأطباء المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر، فإنه يكفيك الإطعام والحمد لله ولا قضاء عليك.

فتاوى ذات صلة