حكم إعطاء الزكاة للأخ أو أبناء الأخ الفقراء

السؤال:

من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دين، وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز، أم لا؟ 

الجواب:

نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة