حكم زكاة المال الموضوع في البنك للدراسة
الجواب: نعم، كل ما حال الحول عليه زكاة على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب، نعم.
الجواب: نعم، كل ما حال الحول عليه زكاة على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب، نعم.
الجواب: إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة، نعم.
الجواب: العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه ...
الجواب: زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف ومن الألف خمسة وعشرون. وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، سواء كانت قلائد أو أسورة، أو حزامًا، أو غير ذلك، الواجب فيها ...
الجواب: إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة، فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل ...
الجواب: إذا جمع المسلم مالًا يبلغ نصاب الزكاة، وأرصده لقضاء دين، أو للزواج، أو ليذهب به إلى أهله، أو ليشتري به مسكنًا، أو لغير ذلك، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل الزواج أو قضاء الدين أو الذهاب إلى الأهل لا ...
الجواب: الصواب الحلي فيها الزكاة، هذا هو الراجح، فالذي اشتريتيه في صفر زكيه إذا جاء صفر، والذي في رمضان إذا جاء رمضان، كل واحد إذا حال عليه الحول، الذهب الذي في صفر يزكى في صفر إذا حال عليه الحول، والذي في رمضان يزكى في رمضان إذا كان نصابًا، والنصاب ...
الجواب: اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالًا من الذهب؛ وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة ...
الجواب: الصحيح وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء؛ إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، على المرأة أن تزكي ذهبها فضةً أو ذهبًا إذا حال عليه الحول، وكان نصابًا، نعم. المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.
الجواب: الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام. ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، ومقدار ذلك ستة وخمسون ...
الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها؛ لأنها مستعملة ليست للنماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن فيها الزكاة، وهو الأصح، وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فالجواب ...
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، أن فيها الزكاة في حلي المرأة، وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب، والنصاب عشرون مثقالًا من الذهب مقداره اثنان ...
الجواب: إذا بلغ الذهب الذي يلبس، أو الفضة النصاب، ففيه الزكاة على الراجح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى فيه الزكاة، ومنهم من رأى عدم الزكاة، والصحيح الذي نفتي به أنه يزكى إذا بلغ النصاب، سواء كان أسورة أو قلائد أو غير ذلك، إذا ...
الجواب: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس، ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى، لا بد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية أو الادخار، عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره ...