حكم الزكاة عن المال المعد للبناء

السؤال:

ونعرض عليه أول سؤال ورد من المستمع عبدالواحد محمد من العراق، محافظة الأنبار.

سؤاله أو هما في الواقع سؤالان:
سؤاله الأول يقول: رجل عنده منزلان قديمان، فباع أحدهما، وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء، فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد حولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت، وقام بإنشاء البيت الجديد، وأكمل بناءه، وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع، والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا، أثابكم الله.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب عن هذا السؤال أن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت، أو لقضاء دين، أو للزواج، أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها؛ لعموم الأدلة، الأدلة دالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول وهي للتجارة للبيع كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ولو كان صاحبها -أي: النقود- أرصدها ليعمر بها بيتًا لسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها، أو ليقضي بها ديونًا، أو غير ذلك، فالصواب أن فيها الزكاة لعموم الأدلة، نعم.

فتاوى ذات صلة