حكم الزكاة في الحلي المعد للزينة

السؤال:

سؤاله الثاني يقول: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة وأننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟

أفتونا، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحلي من قلائد وأسورة ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالًا من الذهب؛ وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة أحد عشر جنيه سعودي ونصف، هي ثلاثة أسباع جنيه، لكن الثلاثة الأسباع قرب النصف، والنصف أوضح للناس. 

فالحصيلة: أنها أحد عشر جنيه ونصف، إذا بلغت الحول بهذا المقدار أو أكثر من ذلك؛ ففيها الزكاة، فإن كانت أقل من هذا فلا زكاة فيها، ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قولي العلماء، نعم. 

فتاوى ذات صلة