حكم زكاة الحلي المستعملة

السؤال:

تقول السائلة من اليمن في آخر أسئلتها: سماحة الشيخ، هل في حلي المرأة المستعمل للزينة زكاة؟

الجواب:

الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها؛ لأنها مستعملة ليست للنماء، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن فيها الزكاة، وهو الأصح، وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ أمر امرأة عليها الحلي أن تؤدي الزكاة، وقالت له أم سلمة لما عرضت عليه حليها: أفي هذا زكاة؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز لما قالت له: أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فدل على أن الحلي تزكى، وأنها إذا لم تزك فهي كنز، هذا هو الأرجح، وهذا هو الأحوط، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.

الشيخ: إذا بلغت الحلي النصاب ذهبًا أو فضة، نعم.

فتاوى ذات صلة