نصاب الذهب والفضة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة تمير، وباعثها الأخ راجح بن حمد المانع الفيصل، أخونا يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي: في الذهب عشرون مثقالًا، أي: ما يعادل اثني عشر جنيه، ونصاب الفضة مائتا درهم أي: ما يعادل ستة وخمسين ريالًا سعوديًا. 

فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة؟ وكذلك توضيح الذهب بالجرام وأقل النصاب في ذلك أو بالورق السعودي؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

أما الذهب فالنصاب عشرون مثقالًا، الذهب نصابه عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالذهب والجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف، أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع يعني: نصف إلا يسيرًا، فأحد عشر جنيه ونصف هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النصاب، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة.

أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالًا، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي ﷺ مائتا درهم، وفي عهدنا ستة وخمسون ريالًا من الفضة، وما يقوم مقامها من الورق والعمل الأخرى، هذا هو النصاب، فإذا حال عليها الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون من الذهب والفضة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة