ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة، وأجر الاتباع لقول النبي ﷺ: من تبع جنازة مسلم فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد[1] أخرجه البخاري في صحيحه[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10018)، والبخاري في (الإيمان) برقم (47)، ومسلم في (الجنائز) برقم (945).
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 177).