الجواب:
ما أعرف له أصلًا، هذا الحديث: "من غسل مسلمًا، وستر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" ما أعرف له أصلًا، ولكن يستحب الستر على الموتى، وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساويهم.
الغاسل يستحب له أن يستر على الناس، ويظهر المحاسن، ويستر المساوئ، هذا ...
الجواب:
هذا يستحب، قص شاربه، وقلم أظفاره إذا كان فيه شيء يستحب قلم أظفاره.
وأما حلق العانة فهو محل نظر، فلا نعلم دليلًا ظاهرًا، وإلا قد يشق ذلك في العورة، فهذا يحتاج إلى دليل، والأقرب عندي ترك ذلك.
أما قص الشارب، وقلم الظفر فهو ميسر، وقد نص ...
الجواب:
قاتل نفسه يغسل، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص ما هو كافر، قتل النفس معصية، ما كفر، فإذا قتل نفسه -والعياذ بالله- يغسل، ويصلى عليه، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، لكن ينبغي للإمام الأكبر، ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من ...
الجواب:
السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، هذه السنة كما كفن بها النبي ﷺ، وإن كفن في ثوب واحد، ورأسه يعمه، ويستره كفى، وإن كفن في قميص، وإزار، ولفافة جاز، فليس في التكفين حد محدود.
إذا كفن في لفافة واحدة، أو لفافتين، أو ثلاث، أو في قميص ولفافة، ...
الجواب:
مؤنة التجهيز من مالها، إذا كان لها مال فمن مالها، فإن لم يكن لها مالها؛ فعلى وارثها، أنت والورثة،... يقوم بما يلزم من التجهيز، والكفن، والتغسيل، وحفر القبر، ونحو ذلك، وإذا كان لها مالها فتجهيزها من مالها يقدم على الورثة.
الجواب:
الغسل سنة، إذا غسل ميتًا السنة أن يغتسل، والوضوء أوجبه قوم، وليس عليه أدلة واضحة، لكن إن توضأ فحسن؛ خروجًا من الخلاف، وإن توضأ مع الغسل؛ فهو أكمل.
لكن لا يجب الغسل، وإنما يستحب، أما الوضوء فالقول فيه قول أكثر جاء عن بعض الصحابة عن جابر، ...
ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1557) بتاريخ 22 / 4 / 1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب:
الأرجح أنه لا يقوم، بل تيمم، يعني: ييممها وليها، فابنها ييممها، ويضرب التراب بيديه ويمس بهما وجهها وكفيها بنية غسل الموت ويكفي؛ لأن المرأة لا يغسلها إلا أحد شخصين، إما امرأة، وإما الزوج أو السيد الذي تباح له، أما في هذه الحال؛ لم يحضرها ...
ج: ما دام ظاهره الإسلام، والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح، وكذلك عند الصلاة عليه، فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ...
ج: لا يلزم وإنما يتولى ذلك الأمين، الجيد، الخبير[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 106).
ج: نعم تنفذ وصيته[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 106).
ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي زوجته فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق [1].
هذا السؤال وثلاثة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي .
والله ولي التوفيق[1].
نشر ...
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن سلف الأمة في ذلك.
أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها ...
ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 110).