عدد من يتولى غسل الميت
ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك[1]. صدر من مكتب سماحته برقم 170/خ وتاريخ 14/1/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 111).
ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك[1]. صدر من مكتب سماحته برقم 170/خ وتاريخ 14/1/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 111).
ج: هو مشروع، والأمر عند العلماء للاستحباب؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو ما يقوم مقامهما[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 113).
ج: ذكره بعض الفقهاء وقالوا" إنه أبلغ في التنظيف وهو ليس بلازم، وإنما المشروع أن يغسل الميت بالماء والسدر[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 113).
ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب[1]. من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).
ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ ...
ج: تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير مُحْرِمٍ[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).
ج: لا أعلم لهذا أصلاً، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي[1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).
ج: لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك[1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 116).
ج: نوافق على ما اقترح الأخ، ولا شك أن العناية بتغسيل الميتات مطلوب كالرجال، والمرأة تغسلها المرأة، والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس ...
ج: المشروع لها أن تحتسب وتصبر في تغسيل الأموات، إذا كانت الحاجة داعية إليها، وكانت معروفة بالخير والإتقان لهذا العمل؛ لقول النبي ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عونن أخيه[2] أخرجه مسلم ...
ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصًا ولا عمامة ولا غير ذلك؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها؛ لأن ...
ج: يعامل معاملة من مات في حج صحيح، يكفن في ثوبيه، ولا يطيب، ولا يغطى وجهه، ولا رأسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي سقط عن راحلته ومات وهو محرم فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم ...
ج: نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 121).
ج: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر. وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار؛ لئلا يظن أنه راض عن عمله، ...
ج: يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم؛ لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك. والله ولي التوفيق[1]. من الأسئلة الموجهة إلى سماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 123).