الجواب:
السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، هذه السنة كما كفن بها النبي ﷺ، وإن كفن في ثوب واحد، ورأسه يعمه، ويستره كفى، وإن كفن في قميص، وإزار، ولفافة جاز، فليس في التكفين حد محدود.
إذا كفن في لفافة واحدة، أو لفافتين، أو ثلاث، أو في قميص ولفافة، أو في قميص وإزار ولفافة كله جائز، والحمد لله كله واسع.
ولكن الأفضل مثل ما كفن النبي ﷺ مثل ما أجرى الله لنبيه ﷺ كفنه الصحابة في ثلاث لفائف بيض، أدرج فيها إدراجًا هذا هو الأفضل، وإن كفن في ثوبين، أو في واحد، أو في قميص وإزار؛ فلا بأس.
كذلك المرأة تكفن في ثوب واحد يسترها، في لفافة واحدة تسترها، أو في مدرعة ولفافة، أو في مدرعة وإزار ولفافة كله جائز.
وإذا كفنت في خمسة: إزار وخمار وقميص ولفافتين فهذا هو الأفضل، كما ذكر أهل العلم، وجاء في بعض الأخبار الدالة على ذلك.
هذا هو أفضل ما يكون قميص وإزار وخمار ولفافتين للمرأة، وإن كفنت في ثوب واحد، يعني لفافة واحدة يسترها كلها، أو في لفافتين، أو في قميص ولفافة، أو في قميص وخمار ولفافة، فكله طيب، ما في حد محدود، والأمر في هذا واسع.