حكم الغسل والوضوء على من غسل ميتًا

السؤال:

قال العلماء إن الغسل من غسل الميت سنة، وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت، أم سنة كالغسل؟

الجواب:

الغسل سنة، إذا غسل ميتًا السنة أن يغتسل، والوضوء أوجبه قوم، وليس عليه أدلة واضحة، لكن إن توضأ فحسن؛ خروجًا من الخلاف، وإن توضأ مع الغسل؛ فهو أكمل.

لكن لا يجب الغسل، وإنما يستحب، أما الوضوء فالقول فيه قول أكثر جاء عن بعض الصحابة عن جابر، قيل: توضأ، فإذا توضأ مع الغسل؛ فهو أحوط، وأولى، لكن هذا إذا كان ما مس العورة.

أما إذا مسه ويده مست عورة الميت؛ وجب عليه الوضوء بكل حال؛ لأن مس العورة ينقض الوضوء، ولا يمس العورة، فيجعل بينه وبين العورة شيئًا، خرقًا يغسل بها، وينظف بها، لكن لو قُدر أن يده أخطأت، ومست العورة وجب عليه الوضوء، أما إذا كان ما أصاب العورة؛ فالأولى له أن يتوضأ؛ خروجًا من الخلاف، وذلك طهارة، وخير كثير، والغسل سنة أيضًا. 

فتاوى ذات صلة