الجواب:
إذا كان القبران أحدثا في المسجد يجب نقلهما، يجب أن ينبشا، وأن تنقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، ولا يجوز بقاؤها في المسجد أبدًا، النبي ﷺ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول: ألا وإن من كان قبلكم يعني من الأمم كانوا ...
الجواب:
كثير من أهل العلم يكره ذلك في المساجد؛ لأنها قد تشوش على المصلين، ولا سيما في قبلة المصلين، فلا ينبغي تعليق شيء من الكتابات في قبلة المصلين؛ لأن هذه قد تشوش على الناس، وقد تشغل المصلي.
الجواب:
هذا منكر، لا يجوز الدفن في المساجد، المساجد ما هي مقبرة، الموتى تدفن خارج المساجد، في محلات في الصحراء، أما المسجد ما يجوز الدفن فيه، ولا يجوز أن يقام مسجد على القبور، لا يقبر فيه، ولا يقام على القبور الاثنين، يقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود ...
الجواب:
لا يجوز هذا العمل، الحجز في الصف الأول وهو يذهب لا، هذا ما يجوز، الصف الأول لمن تقدم بنفسه، لا لمن قدم نعليه، أو عصاه، أو ظرف، أو كذا أو كذا، لا، الواجب أن يتقدم بنفسه، ويجلس هو، فإذا تقدم بعصاه الذي يأتي يزيلها، ويجلس مكانه، ليس له أن يتقدم ...
ج: الواجب عليكِ: التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد ...
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما روي عن النبي ...
ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية -وهي: الحيض- وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في ...
ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المسلمون، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 220).
ج: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدًا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد، وقد قال النبي ﷺ: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
أما مرورها بالمسجد لأخذ ...
ج: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول ﷺ نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ...
ج: وأفيدك: بأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بناء المساجد قريبًا من القبور من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم.
أما إذا كانت القبور خارج المسجد، ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه، ولم يبن المسجد من أجل تلك القبور، فلا حرج في الصلاة ...
ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء؛ ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، ولهذا كان عمر ينهي الناس عن ذلك، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم، وقطع الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي ﷺ تحتها لما رأى بعض الناس ...
ج: الرسول ﷺ لعن من يتخذ المساجد على القبور، وحذر من ذلك، كما في الحديث السابق، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح، وروى الشيخان، عن عائشة رضي الله عنها، ...
الجواب:
هذا غلطٌ وجهلٌ، فمتى نُبشت القبور لمصلحة المسلمين جازت الصلاةُ في محلِّها، فلا بأس أن يُصلَّى في مسجد ابن عباس؛ لأنها القبور نُبشت لمصلحة المسلمين، فلا حرج في ذلك، والنبي ﷺ بنى مسجده في محلِّ قبورٍ، فمسجد النبي ﷺ كانت فيه قبور، فأمرهم بنبشها ...
ج: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكانًا ليس فيه صورة أولى وأفضل.
أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل:
فإن كانت معلقة أو مطروحة على كرسي ونحوه، فإنها تمنع دخول الملائكة؛ لعموم الأحاديث الواردة ...