ج: ليس على مَن سجد ظانًّا سجود الإمام للسهو حرجٌ، وصلاته صحيحة؛ لكونه لم يتعمد الزيادة في الصلاة، وإنما سجد متابعةً للإمام حسب اعتقاده[1].
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الأول (ص 79). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 252).
ج: إذا شكَّ المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يُعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو.
أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها.
أما المأموم: فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة، ويتحمّلها ...
ج: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادةَ عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُؤثر فيها. وبالله التوفيق[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إجابة على رسالة للأخ (ع. م. م) بتاريخ 19/ 8/ 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 262).
ج: الواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يبني على اليقين، فإذا شك هل أدرك مع الإمام ركعةً أو ركعتين؟ جعلها ركعةً ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن شكَّ: هل أدرك ركعتين أو ثلاثًا؟ جعلها ركعتين، ثم أتم الصلاة وسجد للسهو سجدتين قبل أن يُسلم؛ ...
ج: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين، وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثًا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو ويُسلِّم؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد ...
ج: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي ﷺ.
لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين:
إحداهما: إذا سلَّم عن نقص ركعةٍ فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة ...
ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يُتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة.
أمَّا المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه، أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق[1].
من ضمن أسئلة ...
ج: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آيةً أو أكثر، أو سورةً ساهيًا؛ لم يُشرع له السجود؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه قد يقرأ زيادةً على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته ...
ج: قد أحسنتَ فيما فعلت، ولا شيء عليك؛ لقول النبي ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه[1]، ولو أكملت صلاتك وسجدتَ للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليك؛ لكونك قد نويتَ الانفراد لقضاء ما عليك. وفَّق الله الجميع[2].
رواه البخاري في (الأذان) ...
ج: صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمَن كان منهم عالمًا بالنقص عارفًا بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يُسلِّم معه في اثنتين، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلَّم عمدًا قبل أن يُكملها، عارفًا بأن ذلك لا يجوز له، أما مَن سلَّم ...
ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهوًا ثم انتبه فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يُسلِّم بعد إمامه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا بركعةٍ أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوًا قبل إمامه[1].
من ...
ج: إذا كان مأمومًا فليس عليه شيء، ويتحمّلها عنه الإمام إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو قد فاته القيام، أمَّا إذا كان إمامًا أو منفردًا فيأتي بركعةٍ بدلًا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو.
أما المأموم فتابعٌ لإمامه، إذا نسي أو جهل أو فاته القيام، ...
ج: نعم، هذا هو المشروع، إذا نسي الإمام سجدةً وسلَّم ثم ذكر أو نُبِّه، يقوم ويأتي بركعةٍ، ثم يُكمل، ثم يُسلِّم، ثم يسجد سجود السهو بعد السلام، وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه، وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس، ولكن بعده أفضل[1].
من ضمن أسئلة تابعة ...
ج: لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوًا، أو لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سهوًا، لا يجب عليه السجود للسهو، ولكن لو سجد فلا بأس[1].
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (517). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 278).
ج: إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 281).