ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يُتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة.
أمَّا المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه، أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق[1].
أمَّا المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه، أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين. والله الموفق[1].
- من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ/ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 268).