ج: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين، وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثًا في الصورة المذكورة، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو ويُسلِّم؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان خرَّجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد الخدري .
أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يُسلِّم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدُكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فليتم عليه، ثم ليُسلِّم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام[1] خرَّجه البخاري في "الصحيح" من حديث ابن مسعود [2].
أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يُسلِّم، ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدُكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فليتم عليه، ثم ليُسلِّم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام[1] خرَّجه البخاري في "الصحيح" من حديث ابن مسعود [2].
- رواه البخاري في (الصلاة) برقم (386)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (889) واللفظ متفق عليه.
- من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ/ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 266).