الجواب:
هذا الشك بعدما سلم، وإلا شك قبل.
السؤال: يقول: ما فهمت نفسي إلا وأنا مسلم مع الإمام، لكن ما أدري هل قرأت التشهد، أم لا؟
الجواب: شكه بعد السلام يعني.
السؤال: يقول: ما شعرت بنفسي إلا وأنا أسلم مع الإمام؟
الجواب: إذا شك بعد السلام ...
الجواب:
هذا غلط، إذا قام الإنسان إلى الخامسة في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، ثم نُبه على أنها زائدة، ثم رجع، فإنه يلزمه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا زاد على الصلاة، أو نقص؛ سجد سجدتين.
وذكر العلماء أنه إذا ...
الجواب:
إذا شك في الرابعة هل هي الرابعة، أو الثالثة، فقام ليأتي بالرابعة، فنبه؛ فإنه يجلس، ويتشهد، ويكمل، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأنه حينئذ بنى حين قام، أراد البناء على اليقين، والرسول أمر من بنى على اليقين أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، السنة أن ...
الجواب:
نعم إذا قام الإنسان إلى الثالثة، ونُبه قبل أن يستتم قائمًا؛ يرجع، وعليه سجود السهو، أما حديث: فليجلس، ولا سهو عليه فهو ضعيف لا يحتج به، لكن إذا قام، وحصل له صورة القيام؛ فإنه قد فعل ما يبطل عمده الصلاة، فوجب عليه سجود السهو، إذا انتهى من ...
الجواب:
هذا ساهٍ، عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة، إذا قال بدل "سمع الله لمن حمده": "الله أكبر" أو قال: ربنا ولك الحمد، وهو الإمام، عدّها بعض أهل العلم سهوًا، فيسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين.
وقال الأكثرون: لا شيء عليه، أكثر أهل العلم يقولون: ...
الجواب:
عليه أن يرجع فيركع، ثم يسجد سجدتين، ويسجد للسهو بعد ذلك، عليه أن يعود واقفًا، يكبر راكعًا، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يتم ... فإن كان ما ذكر إلا الركعة الثانية؛ قامت الثانية مقامها، وبطلت الأولى، وهي التي ترك .. إذا كان ما ذكر إلا في الثانية.
أما ...
الجواب:
إذا زاد الإمام في الصلاة، ولم ينبهه أحد، أو نبهه واحد، ولم يرجع إليه -يعتقد أنه مصيب- أو نبهه أكثر، ويعتقد أنه مصيب؛ فلا شيء، صلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة، والذي يعلم أنه زائد، لا يقوم معه إذا قام إلى خامسة، في الظهر، أو في العصر، أو في العشاء، ...
الجواب:
نعم هذا هو المشروع، إذا ترك السجدة، وسلم، ثم ذكر، أو نبه؛ يقوم يأتي بركعة، ثم يكمل، ثم يسلم، ثم يسجد سجدة للسهو بعد السلام أفضل.
السؤال: وإن سجد قبل السلام؟
الجواب: أجزأ أجزأ، لكن الأفضل بعد السلام، إذا سلم عن نقص.
السؤال: ولو أتي بالسجدة...؟
الجواب: ...
الجواب:
إن ذكر بعد السلام يسجد للسهو، وإن طال الفصل؛ سقط عند جمع من أهل العلم، وإن قضاه في بيته؛ فلا بأس؛ أحسن، وأكمل.
الجواب:
على من عرف أنه ناقص أن يسبح، وأن ينبه، فإن قام؛ وإلا يقومون ويكملون، أما هو يعمل باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب؛ يجلس، ويسلم.
وأما إذا كان ما عنده ضبط يلزمه أن ينصاع للمسبحين به المنبهين، ويقوم ويأتي بالرابعة، ولهذا لما نبه النبيﷺ في إحدى ...
الجواب:
صلاة المغرب أو غيرها: إذا نسي التَّشهد الأخير من صلاة المغرب أو غيرها من الصَّلوات يعود إلى مجلسه ويأتي بالتَّشهد الأخير، ثم يسجد للسهو ويُسلِّم، أو يُسلِّم ثم يسجد للسهو، فإن شاء سجد للسهو قبل ذلك أو بعد ذلك، والأفضل بعد السَّلام؛ لأنه سلَّم ...
ج: إذا شكَّ الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فإن الواجب عليه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها ثلاثًا، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يُسلِّم؛ لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شكَّ أحدُكم في الصلاة ...
ج: ليس على مَن سجد ظانًّا سجود الإمام للسهو حرجٌ، وصلاته صحيحة؛ لكونه لم يتعمد الزيادة في الصلاة، وإنما سجد متابعةً للإمام حسب اعتقاده[1].
نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الأول (ص 79). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 252).
ج: إذا شكَّ المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يُعيد قراءتها قبل أن يركع، وليس عليه سجود سهو.
أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه، وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها.
أما المأموم: فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة، ويتحمّلها ...
ج: ما دام الشك بعد الصلاة فلا إعادةَ عليكم؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يُؤثر فيها. وبالله التوفيق[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إجابة على رسالة للأخ (ع. م. م) بتاريخ 19/ 8/ 1401هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 262).