الجواب:
إذا شك المصلي سواء كان رجلًا أو امرأة إذا شك هل هو في الثانية أو في الأولى من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو الفجر؛ يجعلها الأولى، يبني على اليقين إذا شك المصلي رجلًا كان أو امرأة في الركعة التي هو فيها، هل هي الأولى أو الثانية؟ ...
الجواب:
لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة.
ولا حرج في ذلك، وإذا سجد للسهو يكون أفضل.
إذا سجد للسهو إذا كان إمامًا أو منفردًا وسجد للسهو يكون أفضل، وإلا ما يلزمه.
المقدم: وإلا لا يلزمه.
الشيخ: لأنه قول مشروع في غير محله، قول مشروع في الصلاة لكن أتى به في ...
الجواب:
لا ينبغي ذلك، السنة سجدتان فقط، ولو سها مائة مرة، لو سها الإنسان في صلاته مائة مرة، السنة له سجدتان فقط، لا يزيد على ذلك، ولا يجوز الزيادة على ذلك، فلو مثلًا قام عن التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قام عن التشهد ناسيًا، ...
الجواب:
لا يضر ذلك -الحمد لله- إذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم بعد ما سلم وسجد معه لا يضر، لكن الأفضل أن يسلم المأموم، ثم يسجد هذا الأفضل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
يسجد للسهو ولو في بيته، يسجد للسهو ولو في بيته، وإن كان إمامًا رجع وسجد بالحاضرين. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتين مثل سجود الصلاة سواء. نعم.
الجواب:
الله يديم بقاءك على طاعته، آمين! بلغ السلام على نفسك وعلى العيال وعلى الذي عندك من الإخوان، من عندنا العيال والإخوان يسلمون.
إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم عن اثنتين أو ثلاث فالحكم في ذلك أن عليه الإتمام إذا تنبه أو نبّه في وقت قريب، فإن كان ...
الجواب:
إذا كنت فعلت ما ذكر بناء على غالب ظنك فالعمل صحيح وليس عليك شيء؛ لقول النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عمله، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين[1] رواه البخاري في صحيحه.
أما إن كنت شاكًا لم يترجح عندك ما فعلت، فالواجب عليك البناء على ...
الجواب:
إن كان شكه بعد الصلاة أي بعد السلام وطرأ عليه الشك فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود سهو، أما إذا كان الشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة ...
الجواب:
عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب[1].
نشر في مجلة الدعوة 1548 في 18/2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/11).
الجواب:
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة، أو فريضة؛ لعموم الأحاديث[1].
نشر في مجلة الدعوة- العدد 1569- 17/7 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/12).
الجواب:
الصلاة إن شاء الله صحيحة ما دام أنه رجع إلى رشده وأتى بركعة وسجد للسهو لا بأس انتهى الموضوع، نسأل الله لنا وله الهداية، يمكن أنه أول الأمر يظن أنه مصيب هو وأنتم مخطئون، ثم اتضح له بعد ما تكاثرت عليه الأصوات اتضح له أنه ساه؛ ولهذا أتى بركعة وهذا ...
الجواب:
يلزمه أن يعود إذا نبهه اثنان، ولم يعلم صواب نفسه فإنه يلزمه الرجوع وسجود السهو قبل أن يسلم، وإن أخره بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام إذا كان السهو عن شك في العدد، فإنه يبني على اليقين، ويسجد للسهو قبل السلام، وهكذا ...
الجواب:
عليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة، ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وعلى المأموم متابعته. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 327. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/13).
الجواب:
إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ...