الجواب:
إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة سهوًا فإن على المسبوق ألا يعتد بها؛ لكونها وقعت سهوًا من الإمام في أصح قولي العلماء، وعليه أن يصلي الصلاة كاملة، ويسجد للسهو بعد فراغه من قضاء ما عليه إذا كان لم يسجد مع الإمام للسهو، فإن كان قد سجد معه للسهو كفاه ذلك. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 309. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/14).