الجواب:
إن كان السائل ناسيًا أن عليه صلاة الظهر والعصر، حين صلى مع الناس المغرب والعشاء فلا حرج عليه، وإن كان حين صلى معهم المغرب والعشاء ذاكرًا أنه لم يصل الظهر والعصر فعليه أن يعيد صلاة المغرب والعشاء بعد أن يصلي الظهر والعصر؛ لوجوب الترتيب بين الصلوات ...
الجواب:
المشروع لمن فاتته الصلاة في وقتها، أعني صلاة الفجر أن يصليها جهرية، وأن يبدأ بالسنة الراتبة، كما فعل النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره فإنه صلاها كما كان يصليها في وقتها بأذان وإقامة، ثم صلى السنة الراتبة ثم صلى الفريضة.. هذا هو المشروع، ...
الجواب:
إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعًا؛ لأنها وجبت عليك أربعًا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعًا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو ...
الجواب:
من لم يدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرًا، لمفهوم قوله ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة[1] رواه الأثرم، وهذا الشخص لم يدخل مع الإمام في الصلاة أصلاً، فيصليها ظهرًا[2].
أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب من أدرك ...
الجواب:
إذا حضر الإنسانُ جماعةً سيُصلون العصرَ في الحضر أو في السفر وهو ما صلَّى الظهر، فإنه يُصلي معهم بنية الظهر؛ من أجل الترتيب، ثم يُصلي العصر بعد ذلك، ولا حرج في ذلك؛ لأنَّ النية لا تُؤثر في هذا، فيُصلي معهم الظهر، ثم إذا سلَّموا صلَّى العصر بعد ...
الجواب:
نعم، إذا صلَّى المغرب ناسيًا للعصر، ثم ذكرها، يُصلي العصر، وصلاة المغرب مُجزئة، أما التَّعمد لا، لا يتعمَّد، يجب أن يبدأ بالعصر ثم بالمغرب، مثلما فعل النبيُّ ﷺ لما شُغل يوم الأحزاب في قتال الكفرة، شغلوه عن العصر، فصلَّاها بعد الغروب، ثم صلَّى ...
الجواب:
ليس عليكم صلاةٌ ولا صيامٌ، إذا كان مريضًا عجز عن الصيام فليس عليه قضاءٌ، وليس عليكم قضاءٌ أنتم؛ لأنه مات قبل أن يتمكن، فهو معذورٌ، وأنتم ليس عليكم شيءٌ؛ لأنه ما فرط، هو مات في مرضه.
وأما الصلاة: فما يجوز له أن يُؤخِّر الصلاة، الواجب عليه أن ...
الجواب:
يبدأ بالمغرب كما رتَّب الله، يُصلي معهم العشاء وينوي المغرب، فإذا قاموا للرابعة جلس، وسلَّم معهم إذا سلَّموا، ثم صلَّى العشاء بعد ذلك، إلا إذا أمكن أن يُصلي المغرب قبل أن تُقام العشاء، صلَّى المغرب قبل، ثم صلَّى معهم العشاء، فإن أدركهم في ...
الجواب:
يُصلي الظهر والعصر، ثم يُصلي المغرب والعشاء.
س: ألا يُقدِّم المغرب لكي لا تكثر عليه الفوائت؟
ج: بعضهم يقول: إذا ضاق الوقت يبدأ بالحاضرة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، يقول النبيُّ ﷺ: مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارةَ ...
الجواب:
هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
الجواب:
أفضل.
س: وصلاة الاستسقاء؟
ج: إذا استسقى جزاه الله خيرًا، وهو أفضل، ويُرجى أن يُجيب اللهُ دعوتَه.
س: كيف يستسقي منفردًا؟
ج: يُصلي ركعتين ويسأل ربَّه ويقول: اللهم أَغِثِ العباد، اللهم أغث عبادك.
س: بنفس الصِّفة؟
ج: نعم، مثل صلاة العيد.
الجواب:
على خلافٍ: الجمهور تصحّ عندهم الصلاة، ومَن قال أنه كفر فعليه التوبة فقط، وإذا قضى احتياطًا فحسنٌ.
الجواب:
مراده رحمه الله أنه يصلي مع الإمام نافلة المغرب؛ لقول النبي ﷺ: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم، فلا تقل صليت فلا أصلي، صَلِّ معهم. فبعض أهل العلم قال: تجزئ ولو قدمتها على العصر، وقال بعضهم: لا، يصليها تكون نافلة، لا يجلس والناس يصلون، ...
الجواب:
إذا قضاها مع أهل بيته في جماعة لا بأس، كما كان يفعل أنس، أو قضاها وحده الأمر واسع إن شاء الله.
الجواب:
القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت.
أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله.
أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.