هل يجوز الصلاة عن فاقد الوعي بعد موته؟

السؤال: 

توفي والدي بسبب مرضٍ ألمَّ به، وقد كان يُعاني في أيامه الأخيرة من حالة غيبوبةٍ لفترات تطول أحيانًا، فأوصانا بأن نقوم بالصلاة عنه والصيام في الأيام التي لم يستطع الصلاةَ فيها ولا الصيام، فهل يلزمنا الصيام والصلاة عنه؟ أم ماذا يجب أن نفعل؟ علمًا بأنه قد مرَّ على وفاته حوالي ست سنوات؟

الجواب:

ليس عليكم صلاةٌ ولا صيامٌ، إذا كان مريضًا عجز عن الصيام فليس عليه قضاءٌ، وليس عليكم قضاءٌ أنتم؛ لأنه مات قبل أن يتمكن، فهو معذورٌ، وأنتم ليس عليكم شيءٌ؛ لأنه ما فرط، هو مات في مرضه.
وأما الصلاة: فما يجوز له أن يُؤخِّر الصلاة، الواجب عليه أن يُصلي في الوقت، ولو على جنبه، ولو بالإيماء، ولو بالكلام والنية، النبي عليه السلام قال للمريض: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ، فإن لم تستطع فمُستلقيًا، ما له عذرٌ إذا كان عقله معه، أما إذا كانت عنده غيبوبة وضاع عقله فما عليه شيءٌ، لكن إن كان عقله معه -يعقل الصلاة ويفهم- يُصلي على حسب حاله: القاعد يركع في الهواء، ثم يسجد في الأرض إن كان يستطيع، وإن كان ما يستطيع صلَّى على جنبه بالنية والكلام، يُكبر ويقرأ الفاتحة معها، ثم يُكبر ناويًا الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يقول: سمع الله، ناويًا الرفع من الركوع، ويقول: ربنا ولك الحمد، إلى آخره، ثم يُكبر ناويًا السّجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يُكبر ناويًا الرفع من السجود ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يُكبر الثانية ناويًا السجود، وهكذا حتى يُكمل، وعلى جنبه، أو مُستلقيًا، لا يسقط عنه أداء الصلاة، على جميع الأحوال، ما دام عقله معه.
أما إذا كانت عنده غيبوبة وضاع العقلُ، ما يضبط، فالله جلَّ وعلا لا يُكلِّف نفسًا إلا وسعها، ولا يُكلِّف غير العاقل، غير العاقل ما عليه شيءٌ، ما عليه تكاليف من حين تغيَّر العقلُ: لكبر سنٍّ، أو مرضٍ سقطت التَّكاليف.
فتاوى ذات صلة