الجواب:
إذا ذكرت في السفر أنك صليت العصر أو غيرها في الحضر على غير وضوء فإنك تقضيها أربعًا؛ لأنها وجبت عليك أربعًا، وهكذا لو ذكرت أنك صليت في السفر الظهر أو العصر أو العشاء بغير وضوء، ثم ذكرت ذلك في الحضر، فإنك تصليها أربعًا؛ لأن سبب القصر قد زال وهو السفر، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 23/1/1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/221).