هل يُؤذَّن للصلاة الفائتة؟

السؤال:

من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟

الجواب:

القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت.

أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله.

أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.

فتاوى ذات صلة