الجواب:
نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، ويحصل لها بذلك مضار شديدة، أو على ولدها الصغير؛ فإنه لا مانع من أن يعزل عنها، العزل لا بأس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك.
أو يسأل عن دائه الطبيبات المختصات لعلهن يجدن شيئًا ما يضرها ...
الجواب:
إذا كان عليها مشقة كبيرة فلا حرج، وإلا فالأفضل و الأحوط عدم ذلك؛ لأن النسل كل ما كثر فهو مطلوب تكثير الأمة، ولها أجر كبير في ذلك، إذا أحسنت التربية هي والزوج لهم أجر كبير، النبي يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة .
فإذا ...
الجواب:
إذا كانت الحبوب تنفع ولا تضر إذا كانت تنفع ولا تضر فلا بأس إذا اتفقت مع الزوج على منع الحمل لأسباب شرعية من مضرتها أو رضاعها أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها فتعاطي الحبوب التي لا ضرر فيها لا بأس، إذا تراضى عليه الزوجان لمصلحة شرعية. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
الأفضل عدم التعرض لإسقاطه؛ لأن الله جل وعلا قد يجعل فيه خيرًا كثيرًا؛ ولأن الرسول ﷺ حرض على كثرة النسل، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فاحتساب الأجر في تكثير الأولاد أمر مطلوب، لاسيما وليس ...
الجواب: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل، بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز استعمال حبوب منع الحمل كان معلومًا.
والجواب: ...
الجواب:
إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم.
س: إزالته؟
الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل.
س: إذا تحقق ذلك هل يُزال الرحم؟
الشيخ: لا بأس؛ يُزال أو يُربط.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لا بدّ من ذلك؛ لأن لها حقًّا في الولد.
وجاء في حديث فيه ضعف باستئذانها، ولكن المعنى واضح؛ ليس له العزل عنها إلا بإذنها إلا الأمة، الأمة لا بأس.
الجواب:
ما ينبغي تحديد النسل إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة لذلك بصفة مؤقتة.
س: [منع] تحديد النسل للتحريم؟
الشيخ: الأقرب أنه للتحريم؛ لأن الأمة مطلوب منها أن تجتهد في تكثيرها ووجود النسل والعفة، فأقل أحواله الكراهة، لكن ظاهر الأدلة المنع.
الجواب:
حديث أن الرسول ﷺ نهى أن يعزل الرجل إلا بإذن الحرة رواه أحمد وفي إسناده رجل مجهول، فيه النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لكن المعنى صحيح من حيث المعنى؛ لأن لها حقًّا في الولد، هما شركاء في الولد.
الجواب:
لا حرج، الأطباء يخطؤون ويصيبون، الأطباء ما يُعتمد عليهم.
الجواب:
فيها تفصيل: إذا كانت لضرورةٍ فلا بأس، وإلا ينبغي تركها.
س: ما الضَّرورة؟
ج: مرض، أو تربية الأولاد الصغار إن كثروا عليها، أو ..... يعني هناك آلام.
س: إذا كان عندها طفلٌ واحدٌ؟
ج: الظاهر ما يُكلّف، ما ينبغي تعاطي الحبوب، يعني إذا كثر الأولاد عليها ...
الجواب:
هذا شيء بين الزوج وزوجته، فإذا كانت تُرضع، واصطلح هو وإياها على أنه لا يُجامعها خوفًا من الحمل، أو تتعاطى الحبوب المانعة حتى لا تحمل؛ لأجل بقاء اللبن للرضيع والعناية بتربيته؛ فلا حرج إن شاء الله، فتعاطي حبوب المنع من الحمل لمصلحة الطفل، أو ...
الجواب:
الذي يظهر لنا من الشرع المُطهر أنه لا ينبغي للمرأة: لا منع الحمل بالحبوب، ولا غيرها، ولا بالدعاء، ولا بغير ذلك؛ لأنَّ الحمل قد يكون فيه خيرٌ عظيمٌ ومصالح جمَّة، وقد صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تزوَّجوا الولود الودود، فإني ...
الجواب:
لا، فيه تفصيل، هو من الأسباب، فيه تفصيل:
إذا دعت الحاجةُ إليه لا بأس: إما مرضها، أو مرض رحمها، أو خطر عليها، أو توالي الأولاد عليها حتى لا تستطيع التربية، فتأخذ بعض الحبوب وقتًا ما، إذا كان ما فيها ضرر، وإذا قرر الأطباء أن ما فيها ضرر، ووافق ...