الجواب: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل، بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع، لأن رسول الله ﷺ يحث على كثرة النسل، ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله ﷺ: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم[1][2].
- أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح) برقم (1754)، والنسائي في (كتاب النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3175).
- من برنامج (نور على الدرب) الشريط الأول. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 191).