حكم الاضطباع في الصلاة
الجواب: لا، ما ينبغي الاضطباع، بل يجعله على عاتقه، الاضطباع إنما هو في طواف القدوم، وأما في غير طواف القدوم فيجعله على عاتقيه جميعًا[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 346).
الجواب: لا، ما ينبغي الاضطباع، بل يجعله على عاتقه، الاضطباع إنما هو في طواف القدوم، وأما في غير طواف القدوم فيجعله على عاتقيه جميعًا[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/ 346).
الجواب: صلاته صحيحة، إذا غطاهما جميعًا أو أحدهما كفى إن شاء الله، والسنة تغطيتهما جميعًا، والواجب أن يغطي أحدهما أو كليهما فإذا غطى أحدهما كفى؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فإذا جعل على عاتقه منه ...
الجواب: أكثر أهل العلم على أنها تسترها في الصلاة، المرأة تستر قدمها في الصلاة، وفي حديثٍ عن أمِّ سلمة أنها سُئلت عن هذا: تُصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، فقالت رضي الله عنها: "إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطي ظهور قدميها"، جاء مرفوعًا عنها، وموقوفًا، ...
الجواب: لا، الرُّكْبَة وما تحتها ليس من العورة، فالنبي ﷺ جلس ذات يومٍ في بئرٍ وأبدى ركبتيه، وهكذا جلس معه أبو بكر وعمر وعثمان. س: وما فوق الركبة؟ ج: ما فوق الركبة عورة، والركبة وما تحتها ليس بعورةٍ. س: تقسيم بعض أهل العلم العورة إلى: مُخَفَّفة ومُغَلَّظة؟ ج: ...
الجواب: ليس هناك إلا حديث: المرأة عورة، إطلاق الحديث، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، وأقرب ما احتُجَّ به في هذا هو إطلاق: المرأة عورة، والصواب كشف الوجه فقط، أمَّا اليدان فإن كشفتهما فلا ...
الجواب: ما هو بواجبٍ؛ لقول النبي ﷺ: ليس على عاتقه، وفي بعض الروايات: عاتقيه، فإذا ستر أحد العاتقين حصل المطلوبُ، لكن سترهما أفضل وأحوط.
الجواب: لا حرج، المحرم بالحج والعمرة يصلي حاسِرَ الرأس مدة الإحرام، ما عليه إلا إزاره ورداؤه، إلا إذا لبس زينته يكون أكمل.
الجواب: ولا عليه شيء غيره؟ س: لا ليس عليه شيء؟ الشيخ: وما درى عنه؟ س: يظن أنه جائز الشيء اليسير جدًّا؟ الشيخ: يلاحظه في المستقبل، يتفقّده، واللي مضى يعفو الله عنه، لكن يتفقده في المستقبل حتى يكون مستورًا من جميعه، ولو قليل.
الجواب: تقوم مقام الرداء. س: مَنْ صلى ولم يَسْتَر عاتقيه هل صلاته صحيحة؟ الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والقول الصواب أن مع القدرة ما يجوز، والجمهور يرون الجواز إذا ستر العورة كفى؛ لأن ستر العاتقين مستحب. لكن ...
الجواب: لا شك أن العورة "القُبُل والدُّبُر" عورة مغلّظة، ولكن الفخذ حِماها، الفخذ حِمَىً للعورة المغلظة. والصواب أنها عورة، والأحاديث الثلاثة يشدّ بعضها بعضًا حديث محمد بن جحش، وجرهد، وابن عباس، يشدّ بعضها بعضًا فتكون ناسخة لما وقع منه ﷺ. س: ...
الجواب: يصلي في ثوبه؛ يتيمم ويصلي في ثوبه، ولا يصلي عريانًا، معذور.
الجواب: نعم، الفخذ من العورة.
الجواب: إذا كانت تستر المنكبين، أو أحد المنكبين. أما الخيط ما أظن أنه يكفي، ما أعتقد أنه يكفي؛ لأنه ليس بساترٍ.
الجواب: إذا قلنا بالوجوب وجب أن يُعيد إذا تعمَّد، أما إذا كان جاهلًا قد يُعفى عنه، لكن إذا قلنا بالوجوب -كما هو مذهب أحمد وجماعة- وجوب ستر العاتقين أو أحدهما لحديث أبي هريرة. س: ما يأثم...؟ ج: يأثم... إذا قلنا بالوجوب، وهو الأظهر، وهو الأحوط؛ لأن الأصل ...
الجواب: لا، ما تبطل، لكن ينبغي له أن يعتني بها، يعتني بزر الثوب، أو تصغير الجيب، أو لفّ شيء عليه حتى لا يرى عورته، أو تكون عليه سراويل أو إزار تحت الثوب، يعني ما يُسمَّى: مكشوف العورة.