الجواب:
إذا قلنا بالوجوب وجب أن يُعيد إذا تعمَّد، أما إذا كان جاهلًا قد يُعفى عنه، لكن إذا قلنا بالوجوب -كما هو مذهب أحمد وجماعة- وجوب ستر العاتقين أو أحدهما لحديث أبي هريرة.
س: ما يأثم...؟
ج: يأثم... إذا قلنا بالوجوب، وهو الأظهر، وهو الأحوط؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل؛ ولأن الناس عند سماع الاستحباب وعند اعتقاد الاستحباب يغلب عليهم التَّساهل، وهذه أوامر ونواهٍ ما ينبغي فيها التَّساهل.
س: الكتف ليس من العورة... عورته مستورة، والكتف ليس منها؟
ج: لكن الرسول ﷺ أمر بسترها عند القُدرة قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وخالف بين طرفيه، و لا يُصلِّ أحدُكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء –أو: عاتقيه كما في "الصحيحين"، فينبغي الجمع بين هذا وهذا.
س: مَن قال: يأثم ولا يُعيد؛ لأنها ليست عورةً؟
ج: الأقرب -والله أعلم- أنه إذا تعمَّد وتساهل أنه يُعيد، أما إن كان عن جهلٍ وخرج الوقت فالأمر أوسع.