حكم ظهور يد المرأة في الصلاة دون قصد
الجواب: الصواب لا حرج في ذلك، إن سترتهما؛ فأفضل، وإلا فلا حرج، أما الوجه فكشفه أفضل في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي؛ تستره، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الصواب لا حرج في ذلك، إن سترتهما؛ فأفضل، وإلا فلا حرج، أما الوجه فكشفه أفضل في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي؛ تستره، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إن استمر؛ تعيد الصلاة، وإن كان قليلًا تفطنت وغطته فالحمد لله يعفى عن ذلك، إن شاء الله. المقدم: بارك الله فيكم. السؤال: تقول: إذا أخبرتها إحدى أخواتها أثناء الصلاة؟ الشيخ: تستره والحمد لله. المقدم: وحينئذ الصلاة صحيحة؟ الشيخ: إيه نعم. المقدم: ...
الجواب: المرأة عورة كلها عند الأجنبي تستر بدنها كله الوجه والكفين، وغير ذلك عورة، لكن في بيتها، وعند النساء لا بأس أن تكشف وجهها ويديها ورأسها، أو رجلها، لا بأس عند النساء، وفي الصلاة تكشف وجهها، السنة كشف الوجه في الصلاة، وهي تصلي إذا ما كان عندها ...
الجواب: في حق الرجل لا بأس، أما المرأة لا، لابد أن تستر بدنها كله، إلا الوجه، أما الرجل فلا بأس، إذا ستر ما بين السرة والركبة، وستر العاتقين؛ فلا بأس، يكون رأسه مكشوفًا، الساق .... لا حرج، لكن كونه في زينته المناسبة، وفي عادته المناسبة يكون أفضل؛ لأن ...
الجواب: الواجب في الحجاب أن تصلي المرأة مستورة ما عدا الوجه والكفين، الوجه السنة أن يكون مكشوفًا، والكفان سترهما أفضل وأحوط، وأما البقية يجب أن يستر في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنها تحتجب عن الرجال، وتلبس لباسًا ليس فيه تشبه بالكفرة، وليس ...
الجواب: السنة للمرأة كشف الوجه في الصلاة، إذا لم يكن عندها أجنبي غير محرم، هذا هو السنة تكشف وجهها، تسجد مكشوفة الوجه، وهكذا في حال القيام، وأما القدمان وسائر البدن فيكون مستورًا، الواجب عليها ستر جميع البدن، ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه فكشفه ...
الجواب: نعم، لابد من التستر، يقول ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لابد تستر شعرها. لكن لو ظهر الشيء اليسير ثم غطته في الحال لا يضر -إن شاء الله- عليها أن تلاحظ وتعتني، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن هذا الموضوع فيه تفصيل: فإن كان المنكشف شيئًا قليلًا، ولم تشعري به إلا بعد الصلاة؛ فلا حرج عليك، والصلاة صحيحة، أما إذا كان ...
الجواب: الصواب أنه لا يصح، وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، وأن الفخذ عورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ، وما تحت السرة، وإذا كان على كتفيه رداء يكون أكمل؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فينبغي ...
الجواب: تؤديها واقفة مستورة، إن تيسر؛ فلا بأس، وإن تيسر مكانًا آخر تصلي فيه؛ فهو أحسن وأطيب وأخشع لها، وإن لم يتيسر؛ صلت في المكان، ولكن مع التستر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: ليس له ذلك، يقول النبي ﷺ: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فالمحرم يصلي في ردائه، يجعل رداءه على كتفيه، ويصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة عورة المرأة مع المرأة مطلقًا، كافرة أو مسلمة، نعم.
الجواب: الواجب عليها ستر وجهها بخمار، أو غيره، إذا كان عندها أجانب، أجنبي ليس محرمًا لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار، أو نقاب، أو غيرهما، وأما إذا كان ما عندها أحد؛ فالسنة أن تكشف وجهها، نعم.
الجواب: إذا كانت يرى منها اللحم ما تستر اللحم، ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة لخفتها ورقتها، أما إذا كانت خفيفة لكن تستر؛ فلا حرج، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للمؤمن أن يلبس لباسًا ساترًا، لا يبين حجم الأعضاء، ويستر العورة؛ حتى يكون لباسًا كاملًا، ...
الجواب: الركبة هي الفاصلة بين العورة وغير العورة، ما فوق الركبة من العورة، والركبة وما تحتها ليست من العورة في حق الرجل، أما المرأة كلها عورة، إلا وجهها في الصلاة، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وإذا كان عندها أجنبي؛ سترت وجهها أيضًا، وفي الكفين ...