حكم حمل الطفل في الصلاة وعليه نجاسة

السؤال:

وحمل ابنه وعليه نجاسة عالم بها، لكنه بينه وبينه حائل؟

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه لا يحمله عالمًا بالنجاسة، لا يحمله عملًا بالأصل أن المصلِّي لا يحمل النَّجاسة، لكن إذا لم يدر أو علم أنه طاهر فالحمد لله، أو ما يدري فالحمد لله يحمل، حمل أمامة على أنها طاهرة، أو لم يدرِ عن حالها عليه الصلاة والسلام.

فتاوى ذات صلة