الجواب:
لا، ليس من الحلف بغير الله، ويُعَدُّ حَلِفًا من حيث اللغة، فيُسمَّى: يمينًا من جهة اللغة، فإذا أراد به المنع أو الحثَّ أو التَّصديق أو التَّكذيب يُسمَّى: يمينًا من حيث اللغة، وفيه الكفَّارة، فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُسافر"، وقصد الامتناع من السفر، ولم يقصد إيقاع الطلاق، أو قال: "عليَّ الطلاق ما تذهبين في هذا اليوم"، أو: "عليَّ الطلاق ما أُكلمك اليوم"، وقصده الامتناع، وليس قصده فراقها؛ فهذا يُسمَّى: يمينًا، حكمه حكم اليمين، وليس بمحرمٍ، بل مكروه، وله كفَّارة يمين.
فإذا قال: "عليه الطلاق ما يُكلِّمها" وقصد الامتناع، ولم يقصد فراقها، أو قال: "عليه الطلاق ما تذهبين هذا اليوم"، وقصد منعها، ولم يقصد فراقها؛ ففيه كفَّارة يمين، أو قال: "عليه الطلاق ما يأكل طعامَ فلانٍ"، أو: "عليَّ الطلاق ما آكل طعامه ولا آكل ذلك اليوم"، وقصد الامتناع، ولم يقصد فراق أهله؛ ففيه كفَّارة يمين إذا جلس وأكل الطعام.