الأيمان والنذور

حكم من نذر صياماً بغير سحور

الجواب: إذا طلقها زوجها؛ تصوم، ولكن تتسحر، لا تترك السحور، السحور سنة، وقربة، والرسول ﷺ يقول: تسحروا فإن في السحور بركة فعليها أن تصوم، وعليها أن تتسحر، عليها السحور، النبي ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه فالصوم طاعة، وترك السحور ما هو بطاعة، ...

حكم اعتبار الحلف بالطلاق طلاقاً

الجواب: هذا من باب الوعيد، وهذا القسم أنها إذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد، والتحذير، وأنتم بالخيار بعد هذا، إذا ذهبت أنتم بالخيار، إن طلقت؛ فلا بأس، وإن تركت الطلاق؛ فلا بأس، والأولى بك عدم الطلاق إذا كانت طيبة، صالحة، فالأولى بك عدم الطلاق، وعدم ...

حلف أبي بالطلاق بسبب رجوعي لبيت زوجي فما الحكم؟

الجواب: هذا ينظر في طلاق أبيك، ينظر فيه، فإذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب إلى الزوج، وليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده تخويفك من ذلك، ومنعك من الذهاب، فهذا له حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيه كفارة اليمين، ولا حرج في رجوعك إليه، ...

حكم الحلف بملة غير الإسلام

الجواب: هذا لا يجوز، جاء في الحديث عن النبي ﷺ قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا؛ فهو كما قال وفي الرواية الأخرى وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلى الإسلام سالمًا فلا يجوز للإنسان أن يقول: هو يهودي لا يكلم فلانًا، أو نصراني لا يكلم فلانًا، هو ...

حكم اليمين بعدم ملكية أي عقار للحصول على أرض

الجواب: الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، والاجتهاد، فإذا قالت الدولة: إنها تعطي من الضمان الاجتماعي من صفته كذا وكذا وكذا؛ فعلى الرعية أن يلتزموا بذلك، وليس لهم الكذب، والحيل حتى يقولوا: إن هذه المرأة فقيرة، وهي ليست فقيرة، ...

حكم الحلف بالقرآن وعظمته

الجواب: القرآن كلام الله، فالحلف بالقرآن حلف بكلام الله، فإذا قال: والقرآن المجيد، أو وكلام الله لا أفعل كذا، فهو حلف بالقرآن، حلف بكلام الله، مثل لو قال: وعلم الله، وعزة الله، أو ورحمة الله، كله لا فرق. السؤال: آخر يقول: مدير العلاقات العامة الإداري ...

حكم الحلف بآيات الله

الجواب: كذلك آيات الله إذا كان أراد بها القرآن؛ فلا بأس، وإن كان أراد بها آيات الله التي هي الليل والنهار، والشمس والقمر؛ ما يجوز؛ لأنها مخلوقات. أما إذا قال: أقسمت بآيات الله، أو أقسم بآيات الله، يعني القرآن؛ فهو كلام الله، وإذا قال: أقسمت بآيات الله، ...

حكم من حلف بالطلاق

الجواب: مثل ما سمعت، إذا كنت قلت علي الطلاق .. فيعمها، مثلًا: علي الطلاق أن أذهب بك إلى أمك، وأنت قصدك يعني ... أنك توصلها إلى أمها للزيارة، وليس قصدك فراقها إن لم تفعل، إنما قصدت التأكيد على نفسك أنك توصلها إلى أمها، فلم يتيسر -لأجل الظروف الخاصة التي ...

حكم من يحرم امرأته على نفسه

الجواب: إذا قال: أنت علي حرام، وأراد الطلاق؛ فالصحيح أنه يكون طلاقًا، يكون طلقة واحدة على الصحيح، وإذا قال: عليه الحرام ما يفعل كذا، فله تفسيران: أحدهما: أن يقصد عليه الطلاق يعني: فعلى نيته إذا قصد الطلاق، وأنه إذا فعل كذا؛ وقع الطلاق، وقع الطلاق. أما ...

قال: التي تنزل فهي طالق، ومحرمة علي، فنزلت فما الحكم؟

الجواب: إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن قلت: علي الطلاق ...

لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة

ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا، ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي، ولا بصلاتي، وبزكاتي، كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل ...

حكم من حلفت أن تصوم سنة كاملة

الجواب: عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة، غير شرعية، وعليها كفارة يمين فقط؛ لأنه ما هو مقصودها الصوم، مقصودها تلزمه، فعليها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ويكفي.

حكم الإقسام بالطلاق من دون قصد الطلاق

الجواب: إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا الفعل. قال: عليه الطلاق من امرأته، عليه الطلاق أن تكلمي ...

حكم من حلف على عدم رد حقوق الآخرين وتاب بعدها

الجواب: الواجب عليه رد الحقوق إلى أهلها، يقول النبي ﷺ: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فحمل عليه. يجب عليه أن يعطيهم حقوقهم ...

حكم الطلاق بالثلاث في وقت واحد

الجواب: هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طالق، ثم طالق، ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، إذا فعلت؛ ...