الجواب:
عليك أن توضأ مما حولك من النهر والبحر، سئل النبي ﷺ عن الوضوء من البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته الحمد لله، إذا تحممت للتبرد، أو لإزالة الوسخ، أو ما أشبه ذلك، فلا يكفي، لا بد من الوضوء.
أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر والأكبر ...
الجواب:
لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء المرتب، أما في الجنابة إذا اغتسل للجنابة، ونواهما؛ فإنه يجزي عند جمع من أهل العلم، والأفضل أن يتوضأ حتى في الجنابة، يتوضأ، ثم يكمل غسله، هذا هو الأفضل.
كان النبي ﷺ في غسله من الجنابة يتوضأ، أولًا يستنجي، ...
الجواب:
ليس على النساء غسل الجمعة، الغسل على من راح إلى الجمعة، كما قال النبي ﷺ: من راح إلى الجمعة؛ فليغتسل أما هن فالسنة لهن الصلاة في البيوت، وليس عليهن غسل، وإنما هو على الرجال، نعم.
الجواب:
ليس بصحيح، يغتسل، سواء كان مستقبلًا القبلة، أو غير مستقبل القبلة، الأمر في هذا واسع -والحمد لله- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة؛ لزمه الغسل، وأداء الصلاة، كالظهر، أو العصر، أما في الضحى مثلًا تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة أنهما لقيا النبي ﷺ ثم انخنسا منه، ...
الجواب:
السنة الوضوء، إذا كان عن حيض، أو جنابة الوضوء أولًا، تستنتجي إن كان في غسل الحيض، والجنابة، تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، تتمضمض، وتستنشق، وتغسل وجهها، وذراعيها مع المرفقين، ثم تمسح وجهها[1]، وأذنيها، ثم تغسل رجليها، هذا هو الأفضل، كان النبي ...
الجواب:
نعم المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، وفي الوضوء الشرعي لابد من المضمضة في الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس، لابد من ذلك. نعم؛ لأنهما في حكم الوجه. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة ...
الجواب:
الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها، طهارته طيبة؛ لأن المسح عليها ضروري، أما الخف لا، لا يمسح على الخف وهو على جنابة، يخلع، أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ولو في الحيض، فإذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل، بل يتوضأ كالعادة ويغسل كالعادة في ...
الجواب:
إذا تأكد وجود لمعة تغسل اللمعة فقط اللمعة. نعم.
الجواب:
عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقض، تعمه بالماء ويكفي والحمد لله. نعم.
الجواب:
يقول الله سبحانه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي للغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم للباقي؛ لأنه معذور، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت أخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر الصوم صحيح تصوم تغتسل، والحمد لله، المحرم الجماع إذا كان الجماع في الليل قبل الفجر، ولكن تأخر غسلها، أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا مانع، كان النبي ﷺ يأتي أهله في الليل، ويصبح صائمًا ويغتسل ...
الجواب:
لا يكفي ذلك، لا بد من صب الماء على شعرها ثلاثًا، النبي ﷺ أمر بأن تحثي عليه ثلاث حثيات، أما إذا كانت واحدة، لكن عمت الرأس؛ أجزأت، تعمه، أما مجرد التخليل بدون صب الماء فلا يكفي، لا بد من صب الماء، لا بد من جريان الماء على الرأس، أما مجرد تخليله ...
الجواب:
يقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ويقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي للغسل؛ فإنه يغسل به ما أمكن من جسده، ثم يتيمم للباقي؛ لأنه ...
الجواب:
الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه، وهكذا من الحيض، فيجب على المسلم إذا أتى أهله أن يغتسل من الجنابة؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6] وهكذا المرأة، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم، وانقطع الدم؛ ولو ...