الجواب:
لا نعلم بأساً في ذلك، إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لا نعلم.. لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء في غسل الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل للجنابة ويكفيه الوضوء الأول، كان النبي يتوضأ أولاً عليه الصلاة والسلام، يعني: يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما ...
الجواب:
إذا احتلم المؤمن إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبًا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلًا أو نهارًا إذا رأى المني، أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة، ولكن ما رأى منيًا ...
الجواب:
الوضوء طهارة مستقلة، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس، فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك، ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح: أنه لا يدخل، فعليه ...
الجواب:
الحمد لله، ما دام حصلت التوبة والرجوع إلى الله، والاستقامة منك ومن والدك، فالحمد لله.
أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم، والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، فلا ينبغي النظر في ذلك، بل ينبغي النظر في الوقت الحاضر، ...
الجواب:
الفرض تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسم بالماء بنية الطهارة؛ كفى، عن المرأة والرجل، عليه جنابة، والمرأة من الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء، واغتسلت بنية الطهارة، كفى، لكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان جنبًا... يبدأ ...
الجواب:
السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله، يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ويكمل غسله، هذا هو السنة، لكن لو أنه غسل بنية الحدثين الجنابة والحدث الأصغر كفاه ذلك؛ لقوله ...
الجواب:
الظاهر أنه لك عذر في ذلك في عدم الغسل، تيمم عن الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم متخصصين بهذا المرض، من باب التأكد وسؤال طبيب ثان ، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم، إذا أخذت الحيطة بسؤال ثاني أو ثالث هذا ...
الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر ...
الجواب:
إذا احتلم الرجل، أو المرأة؛ فإنهما يغتسلان، إذا رأيا الماء، وهو المني، أما احتلام بدون ماء ليس فيه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سألته أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
أجابها -عليه الصلاة ...
الجواب:
إذا اغتسل من الجنابة ناويًا الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط، فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال ...
الجواب:
السنة أن يتوضأ أولًا وضوء الصلاة كاملًا، أو إلا رجليه، ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها، غسلها أيضًا مرة أخرى عملًا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعًا، واغتسل غسلًا كاملًا، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
السنة أن يبدأ بالاستنجاء، يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، هذه السنة، كما كان النبي يفعل ﷺ، كان يتوضأ وضوء الصلاة ...
الجواب:
ما يضر، لا حرج فيه، ولو كان صائمًا، لا يضر، إذا ما تعمد إدخال الماء مع الأنف، إنما هو وقت الاستنشاق، لا يضر، لكن الصائم لا يبالغ، النبي -عليه الصلاة السلام- قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا نعم.
الجواب:
نعم، الغاسل إذا كان يعلم ينويهما جميعًا، وإذا كان لا يعلم سده غسل الميت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.
الجواب:
يكفي، لا بأس به، لكن ما في حاجة للصابون، الماء يكفي، وإذا فعلت الصابون فلا بأس، لكن لا بد يغسل بالماء هذا الصابون، تصب عليه الماء حتى يزول، حتى يبلغ الماء البشرة، حتى يزول الصابون، وتعم الفخذين والسرة، وما تحت السرة، والعورة كلها تعمها بالماء ...