الجواب: نعم، إذا أفاضت الماء على رأسها كفى؛ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي ﷺ عن ذلك، فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين فإذا حثت يعني على ...
الجواب: لا يجب، ما دام حصل غسل فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له، وإنما الغسل الواجب قد أدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه بعد ذلك مع البول لا يضره ذلك ما دام ناشئًا عن الجماع ...
الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناويًا الحدثين- الحدث الأصغر والأكبر- أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي ﷺ فيتوضأ أولًا، يستنجي يغسل ...
الجواب: الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوباً كالجنب، أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض المستمر النزيف المستمر فهذا يستحب منه الغسل، لصلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسلاً ...
الجواب: الذي فعلت هو السنة وقد وفقت للسنة، هذه هي السنة الوضوء ثم الغسل، وهكذا كان النبي يفعل ﷺ، يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا وافقت السنة والحمد لله، إلا إذا حدث منك شيء ينقض الوضوء حال الغسل بأن لمست فرجك أو خرج منك ريح، فهذا يوجب عليك ...
الجواب: الوضوء مع الغسل أفضل، كونه يتوضأ إذا كان عليه غسل الجنابة، أو غسل الحيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلل رأسه بأصابعه، ثم يفيض الماء على جسده على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذه ...
الجواب:
نعم، الغسل المسنون كالغسل الواجب يعني: في التعميم، يستحب تعميم البدن للغسل كالغسل الواجب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا رتبت، لما انغمست في الماء رتبت أخرجت وجهك ناويًا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن، ثم الأيسر ناوياً الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويًا الوضوء، ثم أخرجت رجليك ناويًا الوضوء؛ فأنت على نيتك بالترتيب، وإلا فإنه لا يجزئك، إلا إذا كان عن ...
الجواب:
إذا كان الاستحمام عن جنابة، وأراد الحدثين الأصغر والأكبر، المغتسل أراد بغسله الوضوء والغسل جميعًا وهو جنب؛ أجزأ، أما الاستحمام عن غير الجنابة لا، لابد من الوضوء قبله، أو بعده، لابد أن يتوضأ. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
لا يجزئ الغسل، لابد من الوضوء، يبدأ يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم رجليه، يغسل رجليه، أما كونه يصب الماء على بدنه ما يجزئ، إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعًا، إذا كان الغسل جنابة، ونوى الحدثين؛ صار الأصغر ...
الجواب:
المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر وأنه يقوم مقام الوضوء أجزأ على الراجح.
ولكن الأفضل ...
الجواب:
نعم، سواء، إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء المني؛ وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- وعن أنس أن أم سليم سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل ...
الجواب:
ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون، أو بالسدر، أو بالإشنان، أو بغيره؛ فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولًا، ثم يغتسل غسل الجنابة؛ يكون أكمل، كفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لو غسل للجنابة فقط ولم... الوضوء، ولم يفعل ...
الجواب:
يكفيه غسل واحد بنية الجنابة ويكفي؛ لأن المقصود: النظافة والنشاط، وقد حصل في غسل الجنابة، فإن نواهما جميعًا فهو طيب لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإن نوى غسل الجنابة فقط كفى. نعم.
الجواب:
الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرًا، يتوضأ ويصلي ظهرًا؛ لأنه صلاته غير صحيحة صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرًا. ...