الجواب:
الجبيرة تقوم مقام غسل ما تحتها، طهارته طيبة؛ لأن المسح عليها ضروري، أما الخف لا، لا يمسح على الخف وهو على جنابة، يخلع، أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ولو في الحيض، فإذا برئ ما تحتها لم يجب الغسل، بل يتوضأ كالعادة ويغسل كالعادة في بقية أوقاته، زال حكمها. نعم.