ما حكم تأخير غسل الجنابة؟

السؤال:

ما حكم من يجلس، أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر، أو بدون عذر؟

الجواب:

لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة؛ لزمه الغسل، وأداء الصلاة، كالظهر، أو العصر، أما في الضحى مثلًا تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة أنهما لقيا النبي ﷺ ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي ﷺ: ما شأنكم؟ قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك، ونحن على غير طهارة، فقال النبي ﷺ: إن المسلم لا ينجس ولم ينكر عليهم بقاؤهم على غير طهارة، اللهم صل عليه.

المقدم: لكن الذي تنصحون به الناس سماحة الشيخ؟

الشيخ: إذا بادر بالغسل طيب، إذا بادر حسن، ولكن لا يلزمه، قد يعوق عائق، يخرج السوق لحاجة يشتريها، أو كذا، لا حرج عليه، إنما يلزمه إذا حضر ما يوجب ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة