حكم اكتفاء المرأة بتخليل شعرها أثناء الغسل دون صب الماء

السؤال:

هل يجوز للمرأة تخليل شعرها بالماء سبع مرات أثناء الغسل من الجنابة دون أن تصب الماء على شعرها؟

الجواب:

لا يكفي ذلك، لا بد من صب الماء على شعرها ثلاثًا، النبي ﷺ أمر بأن تحثي عليه ثلاث حثيات، أما إذا كانت واحدة، لكن عمت الرأس؛ أجزأت، تعمه، أما مجرد التخليل بدون صب الماء فلا يكفي، لا بد من صب الماء، لا بد من جريان الماء على الرأس، أما مجرد تخليله بأصابع فيها رطوبة تخلل، ولكن من غير صب الماء، لا، لا بد من صب الماء ولو مرة، لكن السنة ثلاث؛ لأن في حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وفي رواية: والحيضة؟ عند مسلم رحمه الله- قال: يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء؛ فتطهرين.

فبين لها ﷺ أنه يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات، فلو أنها روته بالماء من دون ثلاث حثيات، صبت عليه الماء؛ كفى، لكن ثلاث هو الأفضل كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- وأكمل في الإبلاغ.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة