الجواب:
الغسل إفاضة على البدن كله هذا يسمى غسل، إذا أفاض الإنسان الماء على بدنه كله من رأسه إلى قدميه يسمى غسل، وهو واجب من الجنابة، وهكذا من الحيض إذا انتهت من الحيض ورأت الطهارة وجب عليها الغسل، وهكذا من النفاس إذا انقطع الدم ورأت الطهارة وجب الغسل ...
الجواب:
إذا احتلم الرجل أو المرأة وخرج منهما المني فعليهما الغسل لجميع بدنهما، وهو غسل الجنابة، لقول الله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا ...
الجواب:
نعم، متى جامع زوجته حتى مس الختان الختان وجب عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من الأمر بذلك، ومن الوارد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ...
الجواب:
متى وجدت منيًا في بدنك أو ثيابك عند الاستيقاظ من النوم فإنه يجب عليك الغسل؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء[1]، وقوله ﷺ لأم سليم الأنصارية لما سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها أن تغتسل؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا رأت الماء[2]، يعني ...
الجواب:
لا نعلم بأسًا في هذا إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لكن الأفضل أن يبتدئ بالوضوء في غسل الجنابة، أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابة، ويكفيه الوضوء الأول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، يعني يستنجي ويغسل ما أصاب فرجه وما حوله، ثم يتوضأ ...
الجواب:
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلاً أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه[1].
نشر في مجلة الدعوة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/98).
الجواب:
لا بأس إذا كان ليس محرمًا، له أن يأخذ من إبطه أو من أظفاره وهو جنب لم يغتسل، لا يضر[1].
من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49/6. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/99).
الجواب:
إذا علم أنها مني فعليه أن يُعيد بعد آخر نومةٍ نامها؛ لأن هذا هو المتيقن، فإذا كان مثلًا رآها العصر، وآخر نومةٍ الضُّحى –الصبح- فهو يُعيد الظهر والعصر، وإذا كانت آخر نومةٍ الظهر، وما رآها إلا بعد العصر، يُعيد العصر، وهكذا، يعني: من آخر نومةٍ ...
الجواب:
إذا كان الغسلُ للجنابة ونويتَ الحدثين؛ أجزأ.
ولكن كونك تتوضأ كما توضأ النبيُّ ﷺ، ثم تغتسل، هذا هو الأكمل والأفضل.
أما الغسل المستحبّ: كالجمعة، أو للتَّبرد، أو لإزالة الوسخ؛ فلا، لا بدّ من الوضوء، توضأ قبله أو بعده.
الجواب:
السنة الموالاة كما كان النبي ﷺ يوالي، لكن لو أخل بشيء وغسله بعد ذلك لا بأس، لو أخل بشيء من جسمه من رأسه أو من صدره أو كذا وغسله فالحمد لله.
س: لو فرق تفريقًا طويلاً يعني غسل بعض أجزائه؟
ج: السنة الموالاة، المشروع الموالاة، لا يتعمد الترك، لكن ...
الجواب:
لا، هذا إذا كان عنده شهوة، وأما العادي هذا الذي مع البول أو بعد البول ما يضر، هذا مرض.
س: لونه لون المَنِيّ؟
ج: لا بدّ عن شهوة: إذا فَضَخْتَ مَنِيَّكَ فاغتسل، لا بدّ أن يكون عن شهوةٍ: إما مجامعة، وإلا ملامسة، وإلا تقبيل، وإلا تفكير.
س: يترك ...
الجواب:
لا، بسالغُسل، إذا كان ما توضأ ما يصح، فلا بد أن يتوضأ الوضوء الشرعي، أما الجنابة –عند جمعٍ من أهل العلم- إذا نواهما جميعًا انتقل إلى الصنف الأكبر، إذا كان جنابةً.
س: يعني: يُعيد الصلاةَ التي صلَّاها بهذا الغُسل؟
ج: نعم، يُعيدها ظهرًا.
الجواب:
الاغتسال عُريانًا لا بأس به، فالنبي ﷺ كان يغتسل عريانًا، واغتسل موسى عريانًا، واغتسل أيوب عريانًا.
س: ومَن قال أن الاغتسال عريانًا جائز، ولكن التَّستر أفضل؟
ج: لا، لا بأس بالاغتسال عريانًا، أما التَّسَتُّر فقد يشقّ عليه؛ لأنَّ التَّسَتُّر ...
الجواب:
النبي ﷺ لما جاءه أبو هريرة وحذيفة وانْخَنَسا منه قال ﷺ: إن المسلم لا يَنْجُس فالجنابة معنى من المعاني ما هي بنجاسة، معنى من المعاني تُوجِب الغُسل، وهكذا الحيض يوجب الغُسل، والمرأة طاهرة عرقها طاهر وريقها طاهر وما مسته طاهر وشعرها طاهر، وهكذا الجُنُب ...
الجواب:
هذا أفضل، وضوء كامل أولًا، ثم يغتسل، ثم يغسل رجليه من باب الكمال بعدما ينالها من أوساخ الجسد ونحوه، وإن توضأ وخلى الرجلين حتى يُكمّل الغسل ثم غسلها؛ كلها جاء، في حديث ميمونة وفي حديث عائشة، كله طيب.
لكن الأكمل: يتوضأ وضوء كاملًا ثم يغسلهما ...