ما حكم التداوي بالمُحرَّم للحاجة؟

السؤال:

ما حكم التداوي بالحرام إذا دعت الحاجة؟

الجواب:

عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].

س: قضية التداوي بالمحرمات؟

الشيخ: إذا اضطُر إليها.

س: ويستثنى منها بالخمر؟

الشيخ: حتى الخمر، لو غص بشيء ولا عنده إلا هو؛ له أن يبتلع ما يزيل خطر الموت.

س: لكن لو كانت علاجًا؟

الشيخ: لا، ما يعالج بها، لكن الضرورة العارضة التي ما هي بعلاج، إنما هو لخلاص من موت، مثل: الإسهام بالدم لمن احتاج إليه.[1]

  1. 04 من حديث: (آكل الربا، وموكله، وكاتبه إذا علموا ذلك)
فتاوى ذات صلة