الجواب:
لا بأس بالقفازين؛ لأنها تستر الكفَّين عن الأجانب، إلا في الإحرام، إذا كانت مُحْرِمَةً فلا تلبس القفازين، لا في عمرةٍ، ولا في حجٍّ، حتى تحلّ من إحرامها، كما أنها لا تلبس النِّقاب في الإحرام حتى تحلّ من إحرامها، لكن تُغطي وجهها وتُغطي كفَّيها ...
الجواب:
الرسول ﷺ أمر في قصِّ الشارب وفي الإبط والأظفار والعانة: ألا يُترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، قال أنس: "وقَّت لنا في قصِّ الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة"، فإذا بقي الظفرُ أقلَّ من أربعين، أو الشَّارب، ...
الجواب:
رأسها جمال، والأوْلى تركه؛ لأنه جمال، لكن لو قصَّت منه أو خفَّفتْ منه؛ فلا حرج في ذلك فيما نعلم، ولا نعلم دليلًا يمنع ذلك، إنما الممنوع الحَلْق على الصحيح.
قصّ رأس المرأة تقدَّم أن الأوْلى والأفضل الاستفادة منه؛ لأنه جمال وزينة، حتى قال بعضُ ...
الجواب:
المقصود أنَّ هذا يحتج به مَن يقول: إنَّ الحجاب ليس بلازمٍ؛ لأنه إذا كانت مُتحجبةً كيف يغضّ البصر عنها؟ ما دامت مستورة كيف يغضّ البصر عنها؟
والجواب عن هذا: أنَّ المرأة قد لا تغض قد لا تحتجب، قد تتساهل، قد يُصادفها في وقتٍ ما احتجبت فيغضّ بصره، ...
الشيخ: قصُّ الشعر فيه تفصيل:
إذا كان عن رضا والديها وزوجها -إن كان لها زوجٌ- على وجهٍ ما فيه تشبُّه بالكافرات، وإنما المقصود التَّخفيف والزينة فلا بأس، وقد قصَّ أزواجُ النبي ﷺ رؤوسهنَّ بعد وفاته ﷺ للتَّخفيف.
أما إذا كان لقصد التَّشبه بالكافرات، أو ...
الجواب:
لا نعلم فيها شيئًا إذا كانت آيات وأحاديث صحيحة.
أما المساجد فلا يُعلَّق فيها شيءٌ؛ لأنها تشغل المصلين، ولا يُكتب في جدرانها، أما مكتبه أو مجلسه ما نعلم فيها شيئًا.
الجواب:
الماس ليس من الذهب، ولا من الفضة، معدنٌ آخر، فلا أعلم فيه شيئًا، لكن إذا ترك ذلك من باب التَّواضع والخضوع لله والخوف من الإسراف فهذا حسنٌ إن شاء الله، وإلا ما أعلم فيه شيئًا.
إنما الممنوع أن يلبس ذلك من الفضة أو الذهب، أما الماس فلا نعلم فيه ...
الجواب:
لها أن تقص شيئًا من شعرها إذا أرادت بذلك التَّخفيف أو الجمال، وإذا كان لها زوجٌ وافق على ذلك زوجها، من دون قصد التَّشبه بالكافرات، بقصد التزين والتَّجمل لزوجها، أو لأنه صار عُرْفًا لبلادها، من غير تشبُّهٍ بالكافرات؛ فلا بأس، فليس في السنة ...
الجواب:
أولًا: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحابُّ في الله من أفضل القربات، بل من الواجبات، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبه مُعلَّقٌ بالمساجد، ...
الجواب:
الرسول نهى عن تغيير الشَّيب فقط بالسواد، أما إذا كان غير ذلك بالصُّفرة والحُمرة؛ لا حرج في ذلك، أما التي قد أصابها الشيبُ، أو الرجل أصابه الشيبُ فليس له أن يُغير بالسواد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: غَيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد.
أما ...
الجواب:
الأصل في هذا الباب أنَّ الملابس من أي جنسٍ جائزة للرجال والنساء، من جميع الألوان، لكن بشرط ألا يكون تشبُّهًا، فيكون للرجال لباسهم اللائق بهم، ويكون للنساء لباسهن اللائق بهن، فلا يلبس الرجلُ لبسة المرأة، ولا يتشبَّه بها، ولا تلبس المرأةُ لبسة ...
الجواب:
الشعر قسمان:
الشعر العادي: لا يجوز التَّعرض له، لا الحاجبان، ولا الوجه؛ لأنه من النَّمص.
أما الشعر غير العادي الزائد الذي يُسبب تشويهًا: كالشَّارب واللِّحية، فهذا لا بأس أن يُزال.
الجواب:
لا يجوز التَّشبه بالرجال ولا بالنساء، لا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجال ولو لمقصدٍ صالحٍ، ولا للرجل أن يلبس لباس المرأة ولو لقصدٍ صالحٍ، يجب الحذر من هذا، فالرسول ﷺ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال، ...
الجواب:
لا أعلم أنَّ فيه شيئًا الماس. المنهي عنه الذهب للرجل، أما خاتم الفضة أو خاتم الماس ما أعلم فيه شيئًا، قد لبس النبيُّ ﷺ خاتم الفضة، والصحابة، والماس ليس من الذهب، الماس نوعٌ آخر من المعادن، فهو إلى الفضَّة أقرب، ولا يُعطى حكم الذهب إلا بدليلٍ ...
الجواب:
أهل العلم اختلفوا فيما يُطهّره الدِّباغ:
ذهب قومٌ إلى أن الدباغ يُطهّر كلَّ الجلود: الثعبان والأسود والذئاب وغير ذلك، واحتجُّوا بحديث: إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُر، دباغ جلود الميتة طهورها، أيما إهاب دُبغ فقد طهر.
وقال آخرون: يختصّ بما ...