الجواب:
لا بأس بالقفازين؛ لأنها تستر الكفَّين عن الأجانب، إلا في الإحرام، إذا كانت مُحْرِمَةً فلا تلبس القفازين، لا في عمرةٍ، ولا في حجٍّ، حتى تحلّ من إحرامها، كما أنها لا تلبس النِّقاب في الإحرام حتى تحلّ من إحرامها، لكن تُغطي وجهها وتُغطي كفَّيها بغير النقاب وبغير القفازين، في حال الإحرام، تُغطي بعباءةٍ، تتحجَّب بشيءٍ من حجابها، بخمارها.