ج: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة، من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله عن النبي ﷺ أنه قال: لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد وفي رواية: وجنبوه السواد وحديث ابن ...
ج: أما ما يتعلق بالمرأة، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها، لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية. فينبغي التوسط في الملابس، لا حاجة ...
ج: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل.فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ...
ج: تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي، وهو من ليس محرمًا للمرأة في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم، لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله ﷺ ومن يأتي بعدهم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ ...
الجواب:
هذه مسائل طفيفة، ومسائل خفيفة، المهم أن يحذروا من الإسبال، فإذا كان الثوب من نصف الساق إلى الكعب فهذا كله جائز، أعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث إزرة المؤمن، والنهاية إلى الكعب لا ينزل عن الكعب.
وما دام الثوب من نصف الساق إلى الكعب فلا ...
الجواب:
ليس بشيء العقال ليس بشيء، لو لبس عقالًا، أو خيطًا، أو عمامة لا بأس، كله لا بأس.
أمور اللباس هذه ما فيها بأس إلا على وجه يكون فيه مشابهًا للكفار، فالشيء الذي فيه مشابهة للكفار لا يفعله ما دام ملابسه يلبسها المسلمون فلا بأس.
الجواب:
لا نمنع، لا نعلم شيئًا في هذا، لكن إذا كان فيه قدام أولى، وأحفظ للعورات، المهم حفظ العورة.
وهذا الاصطلاح الجديد ليس بجيد، لو كان في المقدم فيكون أولى، وأحوط، يكون أمامها تستطيع حفظه، وصيانته، فهو أولى من الخلف، لكن إذا كان من الخلف لا يظهر ...
ج: لا شك أن الواجب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار المحاسن لقول الله : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] قال علماء التفسير: معنى التبرج: إظهار المحاسن والمفاتن.
فالواجب على ...
ج: الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن؛ لأن الوالدة حقها عظيم، ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؛ لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهكذا الأب والزوج ...
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ...
ج: لقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفِّق ...
الجواب:
يجوز لبس الثياب البيض إذا كانت على طريقة سليمة، ليس فيها مشابهة للرجال، إذا كان فيها أشياء خياطات، ووصل تميزها عن الرجال، أما لبس البياض على طريقة الرجال فلا يجوز، تشبه.
والرسول ﷺ لعن المرأة تلبس لبس الرجل، لكن إذا لبست الأبيض، أو الأسود، ...
الجواب:
اختلف العلماء في تحديد ما للمحرم أن ينظر على أقوال: منها ما سمعتم من أنه ينظر ما جرت العادة بكشفه فقط من وجه، وقرط، وقلادة، وذراع، وقدم، وأسفل الساق، وزاد آخرون زيادة على ذلك بالنظر إلى الرأس أيضًا، والعضدين، ونحو ذلك.
ولكن الوقت ...
الجواب:
الستر مطلوب، والرجال، والنساء يختلفون في هذا، فالمرأة عورة كلها، وأمرها خطير، وقد سمعت أيها السائل قول النبي ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالواجب على النساء التستر، والعناية، وعدم إظهار حجم الأعضاء بالملابس الضيقة، أو ...
الجواب:
خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وليس لها أن تخرج بذلك، ولا أن تعين الزائرات، والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح، وأن تقول: نود أن نطيبكم، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع، وبذلك تجمع بين النصيحة، وترك ما حرم الله فعله.