حكم المسح على الجوربين

السؤال:

يسأل سماحتكم أيضًا عن حكم المسح على الجوربين.

الجواب:

مثل الخفين، المسح عليهما جائز في أصح قولي العلماء، إذا كانا ساترين للقدمين، لا يرى منهما بياض القدم، ولا سواده ساترة، فإنه يمسح عليها كما يسمح على الخف من الجلد، ويمسح عليهما يوم وليلة بعد الحدث، كما جاءت به السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة